[[١٩٧٩-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟]
قال: لا يبرأ حتى يبين.
قال إسحاق: كما قال.١
[[١٩٨٠-] قلت: إذا كان لرجل٢ على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟]
قال: إذا كتب في كتابه٣ أيهم شئتُ، أَخَذتُ بحقي، يأخذ أيهم شاء.٤
قال إسحاق: كما قال.
١ تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٥٢) . ٢ في نسخة ع: "للرجل". ٣ في نسخة ع: "كتابهم". ٤ في مسائل أبي داود ٢٠٩ قال: يأخذ من أيهما شاء، فإذا قبض من واحد، برىء من الآخر. وأخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين قال: إذا قال: أيهما شئتُ أخذتُ بحقي جميعاً أوشتى، قال: أحب أن يشترط كذلك. وعن سفيان الثوري مثله. المصنف كتاب البيوع: باب الكفلاء ٨/١٧٢.