قال أحمد: أكرهه، أن يكون يُرْجِع إليه سلعته ومعها فضل إلا١ أن تكون تغيرت السوق، أو تتاركا البيع، فباعه بيعاً مستأنفاً، فلا بأس به، ولكن إن٢ جاء إلى نفس البَيِّع فقال: أقلنى فيها ولك كذا وكذا: فهذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال سواء٣.
[٢١٧٣-] قلت: رجل اشترى بعيراً ببعيرين، وقال: آتيك به غداً؟
قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة.
قال إسحاق: كلما باع دابة بدابتين، وسلم الدابة إليه، وجعل الدابتين إلى أجل معلوم، ووصفها٤ بصفة تعرف، فهو جائز كالسلم في الحيوان جائز إذا قبض٥.
١ حرف "إلا" ناقصة من ع. ٢ حرف "إن" ناقصة من ع. ٣ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٠٠) . ٤ في نسخة ع: "ووضعهما". ٥ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٥٨) .