[١٨٣٢-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولِّي صاحبه، أو يشرك١ فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.٢
[[١٨٣٣-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،٣ فقال له رجل: ولني منها كرا.٤]
قال: لا، حتى يقبض، ولا يشركه حتى يقبض.٥
١ في ع: (يشترك) . ٢ سبق التعليق على نظير هذه المسألة عند المسألتين (١٧٨٩، ١٨٣٠) . ٣ يقصد بذلك حمولة سفينة من الطعام على تقدير مضاف. ٤ الكر: كيل معروف، والجمع: أكرار، مثل: قفل وأقفال، وهو ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، أوستة عشر كيلوغراما، فالكر على هذا الحساب اثنا عشر وسقا. انظر: المصباح ٦٤٠، وحاشية الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص ٧٢. قلت: فيكون الكر إذاً سبعمائة وعشرين صاعا، أوتسعمائة وستين كيلوغراما. ٥ هذه المسألة كالمسائل التي مرت في منع بيع الطعام قبل قبضه فتعطى حكمها.