[[٣٢١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ ١]
قال: الولاء للذي أمر.
قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟
قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.٢
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه٣ وأمره سواء، والولاء٤ لا يثبت بأداء الثمن، ولا بتأخيره.٥
[[٣٢١١-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.]
قال: لا أرى شيئا وقع بعد.
١ ٢٠٥ من ظ. ٢ عن عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه عنه؟ قال: الولاء للآمر، وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك، فأعتقه عنها. قال: الولاء لها. مصنف عبد الرزاق ٩/١٧١، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم ١٦٧٩٦. ٣ في العمرية بلفظ "لأن أمره وعتقه سواء". ٤ في العمرية بلفظ "فلولاء". ٥ سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (٣١٧١) .