[[٢٩٤٩-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.]
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك ألف درهم.
قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاؤوا يخاصمونه ٤ إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، لأنه حين أقر للأول صار له ٥ المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأوّلِ أوَّلَ النهار، وللآخَرِ آخِرَ النهارِ، وللآخَرِ من الغد، فهو للأوّل.
١ هذه الرواية نقلها الخلال في أحكام أهل الملل من أولها إلى موضع الإشارة ص ٩٦. ٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم: (٢٩٢٠) . ٣ في العمرية بلفظ "قلت: قال سفيان". ٤ في الظاهرية بلفظ "يخاصموه". ٥ في العمرية بلفظ "صار المال له".