[[٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢]
قال: جيد.
قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلاً. ٣
[٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥
١ انظر قول إسحاق بن راهوية في: المغني ٩/٢٦٦، والأوسط ٣/١٢٢. ٢ قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق: الشاهد يغير شهادته، ويزيد فيها وينقص، ما لم يقض فيها القاضي، وبمثل معنى قولهم قال النخعي. الأوسط ٣/١٢٠. وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٢. - وذكرته في المسألة السابقة - والنكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٥٤. ٣ سبق تحقيق نحو هذه الرواية، وتوثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (٢٩٢٧) . ٤ في العمرية بحذف "نزع". ٥ في العمرية بلفظ "شهادته".