[[٣١٠٩-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.]
قال أحمد: إنما وكله بالخصومة، له١ أن يقوم بها، لا يجوز إقراره على صاحبه.٢
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون [قال] : ما أقرّ لي وعليّ فهو كما أقر.
ــ ١ في العمرية بحذف "له". ٢ قال ابن قدامة: إذا وكل رجلاً في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ولا غيره. المغني ٥/٩٩. قال في الإنصاف: وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلاً في القبض، ولا الإقرار عليه مطلقاً، نص عليه، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. الإنصاف ٥/٣٩٣، وراجع المبدع ٤/٣٧٨. وقال في الكافي: ويجوز التوكيل في الإقرار، لأنه إثبات الحق، فأشبه البيع، ويجوز في إثبات القصاص، وحد القذف، واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته، لأنه حق آدمي أشبه المال. الكافي ٢/٢٤٠. قال المرداوي: يجوز التوكيل في الإقرار، والصحيح من المذهب: أن الوكالة فيه إقرار. الإنصاف ٥/٣٥٧.