[[٢٧٥٤-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله -عز وجل- على المسلمين؟]
قال: يرد على صاحبه ما لم يقسم٢، واحتج بحديث
١ قال ابن قدامة: إن النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الخلال أنه لا نفل في الدراهم والدنانير. المغني ٨/٣٨٢. ٢ نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن أدركها صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء، فإذا قسم فهو أحق بالثمن. راجع: مسائل ابن هانئ ٢/١٢٤. قال الخرقي: وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل القسمة، فهو أحق به. [] مختصر الخرقي: ٢٠٢-٢٠٣، والكافي ٤/٢٩٦، وراجع: المقنع ١/٤٩٩، والمحرر ٢/١٧٣، والإنصاف ٤/١٥٧، والمبدع ٣/٣٥٤، والتنقيح المشبع: ١١٦.