قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصناً.٢
[١٠٠٠-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرّ فإنه لا يحصنها؟
قال: كذا٣ هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت.
قال إسحاق: كما قال.
١ في ع: "وتحصن". ٢ في ع بلفظ: "قلت قال مالك: وتحصن الحرة العبد؟ قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، لا يكون محصناً". والظاهر أن "لا" النافية سقطت من هذه المسألة. ٣ في النسختين: ظ، ع مرسومة كلمة "كذي" بالألف المقصورة. والصواب ما أثبته.