[[٣٥٤-] قلت: قال (قلت) ٤ رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟]
قال: بالأولى.
قيل: وكذلك العصر؟
قال: نعم٥.
قال (الإمام) ٦ أحمد: جيد٧.
(الإمام) إضافة من ع. ٢ أي خلافاً لما ذهب إليه سفيان فلا تصح صلاته أبدا. وتقدم قول أحمد في هذه المسألة. راجع مسألة (٢٦٢) . ٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٦٢) . (قلت) إضافة من ع. ٥ انظر قول سفيان: (أن الصلاة الأولى هي الفريضة) في الأوسط ٢/٤٠٦، المغني ٢/١١٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣. (الإمام) إضافة من ع. ٧ أي ما أجاب به سفيان من أن الأولى هي فرضه والثانية تكون نفلاً. وهذا بلا خلاف في المذهب. انظر: الفروع ١/٤٥٢، الإنصاف ٢/٢١٨.