[[١٩٤-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟]
قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته٢ على حديث جابر إلا وراء
١ هي سورة السجدة وأولها (ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) . ٢ نقل عنه: أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم عبد الله في مسائله ص ٧١، ٧٢، ٧٧، ٧٨ (٢٥٥، ٢٥٧، ٢٧٦، ٢٧٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٥٢ (٢٥٠) . والمذهب: موافق لهذه الرواية من حيث إنه لا تجب القراءة على المأموم، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وروي عن أحمد: أنه تجب القراءة على المأموم اختارها الآجري. وقال في الفروع: هي أظهر. وعنه: تجب عليه القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، وقيل: تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. انظر: الإنصاف ٢/٢٢٨، المبدع ٢/٥١، ٥٢، الفروع ١/٣١٦، ٣١٧.