قال أحمد:[ع-١٣٦/ب] لولا عتقه١ كان له أن يرجع عليه ما بين الداء والصحة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
[٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلاً باع جاريةً، أو باع شاةً، فولدت، أو نخلاً له ثمرة، فوجد به عيباً، أو٣ استُحِقَّ: أخذ منه٤ قيمة الثمرة، وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئا،٥ إن كان باع، أو استهلك، فإن كان مات، أو ذهبت٦ به الريح، فليس عليه شيء.
١ في الأصل: "لا يرى عتقه" والصواب ما أثبتناه، لأنه يتمشى مع السياق. ٢ من اشترى معيباً لم يعلم عيبه، فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن، وهذا هو المذهب بلا خلاف. انظر: المقنع ٢/٤٤، والإنصاف ٤ / ٤١٠ – ٤١٢. ٣ في نسخة ع: "و" بدل "أو". ٤ كلمة "منه" ناقصة من نسخة ع. ٥ جملة "إن كان أحدث فيهم شيئا" ناقصة من ع. ٦ في نسخة ع: "ذهب" بدون تاء التأنيث.