وجهه في شيء من الصلوات١، إنما يستحب مسح الوجه بعد الدعاء٢.
[٤٧٠-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي، أو يركعهما ثم يدخل في صلاة الإمام؟
قال: السنة٣ فيه إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي ركعتي الفجر في
١ قال ابن قدامة: (يكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة) . المغني ٢/١٠، وانظر: الفروع ١/٣٦٥، غاية المنتهى ١/١٣٥. ٢ ما اختاره الكوسج من مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت هو المذهب، وفعله الإمام أحمد، وقال المجد بن تيمية: (هذا أقوى الروايتين) . وروي عن أحمد: أنه لا يمسح، اختارها الآجرى. انظر: الروايتين والوجهين ١/١٦٤، المحرر في الفقه ١/٨٩، الإنصاف ٢/١٧٢، ١٧٣. ٣ تقدم حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) . راجع مسألة (٤٣٨) . وروى مسلم في صحيحه عن ابن بحينة- رضي الله عنه- قال: "أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعاً". صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ١/٤٩٤ (٦٦) .