قال إسحاق: إذا خطب الإمام أو من أمره الإمام، فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر٢.
[٥٠٩-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟
١ المذهب: أنه لا يشترط فيمن يتولى الخطبة أن يتولى الصلاة، فإذا خطب رجل وصلى آخر جاز. وروي عن أحمد: أن ذلك شرط. قال ابن أبي موسى: لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر، فأما مع العذر فعلى روايتين. وعنه: أن ذلك شرط إن لم يكن عذر. قال في الفصول: هذا ظاهر المذهب. وستأتي هذه الرواية. راجع ٥٣٠. انظر: الروايتين والوجهين ١/١٨٤، المحرر في الفقه ١/١٥٣، المبدع ٢/١٦٠. ٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٨٩.