[[١٦٩٥-][قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.]
قال أحمد:"ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.١
قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] .٢
[[١٦٩٦-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) ٣ الزيارة يجزيه منه.٤]
قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.٥
١ وبين ابن قدامة في المغني أن من ملك صيداً في الحل فأدخله الحرم أو أحرم بالنسك، لزمه رفع يده عنه وإرساله. فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه. المغني ٣/٣٥٩. ٢ هذه المسألة بتمامها ساقطة من ظ، وسبق في المسألة (١٥١٨) ، أن إسحاق ممن كره إدخال الصيد في الحرم. ٣ في ع "لم ينو بطواف"، والموافق لقواعد العربية والسياق ما أثبته من ظ. ٤ حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٣/٤٦٦. ٥ لأن النية شرط من شروط الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى". أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ٧/٢٣٧، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالنية. المغني ٣/٤٦٦، الشرح ٣/٤٠٢، الإنصاف ٤/١٩.