[١١٥٦-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثاً، وفي الحرام كفارة الظهار.
قال إسحاق: هو كما وصفنا أولاً على النيات.٥
١ سبق جواب الإمام إسحاق هذا في عدة مسائل. انظر: مثلاً المسألة رقم: (٩٧٤، ١١٣٦) . ٢ في نسخة ظ "امرأة"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الأمة هي المقصودة هنا كما هو واضح. ٣ القائل هو الإمام سفيان الثوري. وقد سبق تقرير قوله في المسألة رقم: (١٠٦٥) . ٤ سبقت المسألة في المسألة رقم: (١٠٦٥) ، وسبق الإشارة إلى أقوال الأئمة الثلاثة وإثباتها. ٥ انفردت النسخة ع بنقل هذه المسألة, والألفاظ المذكورة عدا الحرام كناية ظاهرة في الطلاق، وسبق عن الإمامين الإجابة على ذلك والتعليق عليه مراراً. انظر: المسألة رقم: (٩٧٣، ٩٧٤، ١١٣٦) . وسبق قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام في المسألة رقم: (١١٣٨) .