[[١٠١٣-] قال١ أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ ٢]
قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقّت لهما أربع سنين وسنة.٣
قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت.
[١٠١٤-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟
١ في ع بلفظ: "ثم قال الإمام أيهما المفقود أو العنين". ٢ العنين: هو العاجز عن إيلاج ذكره في الفرج، مأخوذ من عنّ الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعن إذا أراد أن يولجه، أي يعترض. انظر: المبدع ٧/١٠٢، والمغني ٦/٦٦٧. ٣ أما المفقود فقد سبق تحديد عمر رضي الله عنه له في المسألة رقم: (١٠١٠) ، وبه قال أحمد وإسحاق. وأما العنين فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٧/٢٥٣ عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة، قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.