قال الإمام أحمد: لا يعطي من كان في عياله وإن لم يكن بقريب له١.
قال إسحاق: كما قال سفيان٢.
[٥٤٧ -] قلت: قال الحسن٣: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة٤.
١هذا ما نقله الأكثر، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وعنه: يجوز دفعها إليه، اختاره الأكثر. انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥١٤، والفروع ٢/٦٣٤، والإنصاف ٣/٢٦١، والمبدع ٢/٤٣٥. وانظر الآثار في المسألة في: الأموال لأبي عبيد ص ٦٩٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٩١، وفتح الباري ٣/٣٣٠. ٢لم أعثر على رأي إسحاق بن راهويه في مصدر آخر، لكن انظر آخر المسألة رقم (٦٣١) من هذا الباب. ٣هو التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن البصري. ٤أخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٩/١٣٤، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/٢٤٧، وابن زنجويه في الأموال ٣/١١٧٢ من طريقين، والطبري في تفسيره ٢/٣٠٩، وابن حزم في المحلى ١٠/١٠٣. وانظر أيضًا: الإشراف لابن المنذر ٤/١٥٠، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/٦٥، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص ١٥٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/١٦٨، وفتح الباري لابن حجر ٩/٥١٤، والدر المنثور للسيوطي ١/٢٨٨