قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس١.
فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت٢.
وإن كبر [ظ-٩/أ] تكبيرة لم ينو٣ بها افتتاحها لم يجزه٤، لما جاء: مفتاح الصلاة التكبير٥، ولابد من إحداث نية إذا دخلها٦، فإن٧ نوي بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزه.
١ انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعاً فكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الافتتاح والركوع لم يجزئه. في الأوسط ٣/٨٠. ٢ تقدم قوله. راجع مسالة (١٨٨) . (ينو) ساقطة من ع. ٤ انظر قول إسحاق: أنه لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. في الأوسط ٣/٧٨، المغني ١/٤٦١. ٥ تقدم تخريجه. راجع مسألة (١) . ٦ في ع (أدخلها) بإضافة الألف. ٧ النية للصلاة تقدم الكلام عنها. راجع مسألة (١١٨) .