فصار العشر فرضاً مفروضاً، في الكتاب الناطق، [والسنة الماضية] ١، فكيف يُسقِطُ الخراج الذي وضعه أهل العلم، من أصحاب [النبي] ٢ [محمد] ٣ -صلى الله عليه [وسلم]-٤ عامرها وغامرها، زُرعت، أو لم تزرع، العشر الذي فرضه الله -[عز وجل]-٥ في الحبوب التي أخرجتها الأرض٦؟!.
وقد قيل ذلك لعمر بن عبد العزيز حيث رأى [أن يأخذ] ٧ العشر: إنها أرض خراج، [قال: الخراج على الأرض، والعشر على
١من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". ٢من ع، وليست في ظ. ٣من ظ، وليست في ع. ٤من ع، وليست في ظ. ٥من ع، وليست في ظ. ٦هذا من إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - استفهام إنكاري، وهو بهذا ينكر على الحنفية قولهم: إن الخراج والعشر، لا يجتمعان، والخراجُ عندهم حينئذ، يُسقط العشر الزكوي الواجب في الخارج من الأرض. انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٣. وانظر مذهب إسحاق في اجتماع الخراج، والعشر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٩٠. ٧من ظ، وليست في ع.