قال إسحاق: إن كان له مال فهو كما قال، وإن لم يكن له إلا١ دارٌ وخادم، فإنه لا يجعل ذلك مالاً، فإن٢ كان معسراً فإنما يستسعى العبد لصاحبه.٣
١ في العمرية بحذف "إلا". ٢ في العمرية بلفظ "وإن". ٣ قال ابن حزم: قال أحمد وإسحاق: إن كان المعتق موسراً ضمن باقي قيمته لا يباع له في ذلك داره، قال إسحاق: ولا خادمه. المحلى ٩/١٩٣ وانظر قوله في المغني ٩/٣٣٦، والإشراف لابن المنذر ٣/١٨٠ وقد سبق الترجيح بين قولي الإمام أحمد وإسحاق في الاستسعاء، وذكر الأدلة في المسألة (٣١٢٩) .