قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] ٦ مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر٧، [فما] ٨ عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.
١ سبق عنه رحمه الله تعالى في المسألة (١٧٦٢) "أن من نذر ثلاثين حجة يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفر عن يمينه". ٢ هذا إذا كان نذر حجة، لأنه قربة إلى الله، فيجب الوفاء به كما سبق في المسألة (١٧٢٨) ، أما إذا نذر أن يجعل ماله في سبيل الله فهذه رواية عن الإمام، والمذهب أنه يجزئه التصدق بثلثه، كما سبق في المسألة المذكورة. ٣ أي قلت يلزم الوفاء به، أو أنذر حجة أو أنذر ثلاثين حجة؟ ٤ في ظ (كفارة يمين يكفر) . ٥ لأن هذا فيه تعذيب لنفسه. راجع المسألة (١٧٥٩) . ٦ ساقطة من ع. ٧ كما سبقت أقواله في مثل ذلك في المسائل: (١٧٢٨) ، (١٧٥٩) ، (١٧٦٢) . ٨ في ظ "بما"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.