١ في نسخة ع: "هو كما قال" بدلا من جملة "لا بأس به" ولكل عبارة مدلولها، وهو محتمل مُخَرَّجاً على الروايتين. وأما السويق بالقمح فقد ذكر ابن هانىء في مسائله ٢/١٧ أنه سئل أحمد عن السويق بالبر؟ قال: جنس واحد. والصحيح من المذهب تحريم بيع الدقيق بالسويق ـ أي متفاضلا ـ. وقيل: يجوز على الأضعف. وعنه: لا يجوز وزناً. وقيل يجوز بيع دقيق بسويقه في أصح الوجهين. انظر: الإنصاف ٥/٢٥، ٢٦. وقال في المغني ٤/٢٢: أما بيع الدقيق بالسويق، فالصحيح أنه لا يجوز. وروي عن أحمد أنه يجوز؛ لأن كل واحد منهما أجزاء حنطة، ليس معه غيره فأشبه الدقيق بالدقيق، والسويق بالسويق.