عليه البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام عليه البينة من النصارى بألف درهم؟
قال: لا ١ تقبل شهادة النصارى على النصراني، لأنه [ظ-٩٣/أ] يضر بالمسلم، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم، أجزنا الفضل للنصراني. ٢
قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصراني شهادة ٣ إلا في سفر.
١ العبارة في العمرية "قال تقبل شهادة النصارى على النصراني لأنه لا يضر بالمسلم، فإذا كان في المال فضل على ألف درهم أجزنا الفضل للنصراني". ٢ انظر قول سفيان الثوري في: أحكام أهل الملل ٩٦. وقد نقل عبد الرزاق هذه المسألة باختلاف يسير فقال: فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى [كذا في الأصل ولعلّ الصواب من المسلمين] أن له عليه ألف درهم، وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى أن له عليه ألف درهم، فقال: هو للمسلم لأن شهادة النصارى تضر بحق المسلم. انظر مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٨ برقم: ١٥٥٣٤. ٣ من أول هذه المسألة إلى موضع هذا الرقم نقله الخلال في كتابه: أحكام أهل الملل ص٩٦. وراجع قول الإمام أحمد في حكم شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض في المسألة رقم: (٢٩١٩) ، وشهادة أهل الذمة على المسلم في الوصية حالة السفر وفقد الشهود من المسلمين في المسألة رقم: (٢٩٤٥) .