قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع [به] ١ عن نفسه مذمة ولم يقِ بها ماله٢، والباقي كلها على ما قال سفيان٣.
قلت: فما شأن دين الميت؟
[قال] ٤: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارماً٥.
قال إسحاق: كما قال أحمد٦.
١من ع، وليست في ظ. ٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٩، ومسائل أبي داود ص ٨٢-٨٣، والمقنع ١/٣٥٣-٣٥٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٦-٥٤٨، والفروع ٢/٦٢٩-٦٣٥، والإنصاف ٣/٢٥٨-٢٦١، والمبدع ٢/٤٣٥. وراجع المسائل: (٥٤٦) ، (٥٧٤) ، (٥٧٥) ، (٥٧٩) . ٣انظر بعضها منصوصاً عليه في مسائل عبد الله ص ١٥١. وراجع المصادر السابقة. ٤من ظ، وساقطة في ع. ٥تقدم قريباً أن أبا عبيد وابن عبد البر حكيا الإجماع على أنه لا يعطى من الزكاة في دين الميت. وانظره أيضاً في: مسائل أبي داود ص ٨٤ والإنصاف ٣/٢٣٤. وانظر تعليل ذلك - أيضاً- في الأموال لأبي عبيد ص ٧٢٥. لكن قال في الفروع ٢/٦١٩: "حكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز،... واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه". ٦انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٤، وشرح السنة للبغوي ٦/٩٤، والمجموع للنووي ٦/١٤٦، وفتح الباري ٣/٣٣٢. وانظر مذهبه في إعطاء القريب من الزكاة ما تقدم في المسائل: (٥٧٤) ، (٥٧٥) ، (٥٧٩) .