في الرقاب،١ ويعان به في الرقاب٢، ويعطى في الحج٣، ويعطي
١قال في الفروع ٢/٦١٥ هذا ظاهر المذهب، وعنه: ولاؤه لمن أعتقه. وقال في الإنصاف ٣/٢٣٢: "حيث جوزنا العتق من الزكاة - غير المكاتب - إذا مات وخلف شيئاً، رد ما رجع من ولائه في عتق مثله، على الصحيح من المذهب،... وعنه: ولاؤه لمن أعتقه". ٢انظر: الفروع ٢/٦١٥-٦١٦، والإنصاف ٣/٢٣١، والمبدع ٢/٤٢٠. ٣هذه إحدى الروايتين، وهي المذهب المنصوص عليه عند الأصحاب. وعنه لا يعطى منها في الحج. انظر: مسائل عبد الله ص ١٥١، والمقنع ١/٣٤٩، والإنصاف ٣/٢٣٥-٢٣٦.