- قلت: قال سفيان: إذا ابتعت بزاً١ للتجارة، فقومته قيمة، فحال عليه الحول، وقد نقص من تلك القيمة، فزكه من القيمة، يعني الآخرة.٢
قال [الإمام] ٣ أحمد -[رضي الله عنه] ٤ -: إنما يزكيه [من] ٥ يوم يحول عليه الحول، نقصان أو زيادة٦.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال عمر بن الخطاب -[رضي الله عنه] ٧ -: قومه ثم زكِّه٨.
١من ع، وفي ظ: [برَّاً] بالمهملة. ٢انظر: المصنف لعبد الرزاق ٤/٨١، وفيه أن مذهب سفيان أنه لا عبرة، بالزيادة والنقصان بعد التقويم للزكاة. ٣من ع، وليست في ظ. ٤من ع، وليست في ظ. ٥من ظ، وليست في ع. ٦انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٣، وراجع: مسائل أبي داود ص ٧٨، ومسائل عبد الله ص ١٦٣. ٧من ع، وليست في ظ. ٨هذا الأثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أخرجه عنه: الشافعي في الأم ٢/٤٦، وعبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله ص ١٦٣، وعبد الرزاق في المصنف ٤/٩٦ برقم ٧٠٩٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٢٠، برقم ١١٧٩ و١١٨٠، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٨٣، ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية ١/٢٤٢، والدارقطني في سننه ٢/١٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٤٧. وراجع: الاستذكار ٩/١١٦، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٦/٨٣١٢، والمحلى ٥/٢٣٤.