حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهماً] ١، فحلّ عليه الزكاة، وحلّ أجل الحرير، وقيمة الحرير كل ثوب٢، خمسة٣ وعشرين٤ درهماً٥، ولم يقبضها بعدُ؟
قال: يزكيه إذا حل٦ عليه، من خمسة٧ وعشرين درهماً٨.
قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قوَّمه وزكاه٩.
قال إسحاق: كما قال أحمد١٠.
١من ظ، وليست في ع. ٢من ظ، وفي ع سقط حرف الباء من قوله ثوب. ٣من ع، وفي ظ: [بخمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه الآتية. ٤هكذا في النسخ، وفي رواية ابن زنجويه الآتية: [وعشرون] بالرفع. ٥من ظ، وفي ع: [درهم] . ٦من ظ، وفي ع: [دخل] وما في ظ هو الموافق لما في رواية ابن زنجويه. ٧من ع، وفي ظ: [خمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه. ٨قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/٩٤٤ قال: "أخبرنا محمد بن يوسف قال: سألت سفيان عن رجل سلف في أثواب حرير" ثم ساق قول سفيان هنا إلى آخره. ٩انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٩-٦٤٠. ١٠وراجع المسألة القادمة رقم (٦٣٨) من هذا الباب.