السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل، لأنّ في منقّلة الرجل خمسة عشر ١ ويكون في منقّلتها سبعة ونصف، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل.
وقال زيد ٢ رضي الله عنه: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، ٣
١ في العمرية بلفظ "خمس عشرة". ٢ هو زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه. ٣ روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله - وفيه -: وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف. مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٠٠، رقم ٧٥٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٦ من طريق الحكم عن الشعبي.