ومن الناس من يروي عن زيد بن ثابت ١ رضي الله عنه ثلث ديتها هي. ومنهم من يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ثلث دية الرجل. ٢
قال: والذي أختاره: ٣ ما قال سعيد بن المسيّب، وهو ثلث دية الرجل، ففي ٤ أصبع المرأة عشر من الإبل، وكذلك أصبع الرجل، وفي أصبعين عشرون، وفي ثلاث أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعاً ففيها عشرون، رجعت إلى النصف. ٥
١ في العمرية بحذف لفظ "بن ثابت". ٢ لم أجد هذين الأثرين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. ٣ في العمرية بلفظ "نختار". ٤ في النسخة العمرية بلفظ "وفي". ٥ روى الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنّه قال: سألت سعيد بن المسيّب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبّت، أو جاهل متعلّم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. رواه الإمام مالك في الموطأ في العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع ٢/٨٦٠، وعبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٩٤، رقم ١٧٧٤٩ من طريق الثوري عن ربيعة، راجع، رقم ١٧٧٥٠، ١٧٧٥١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٣٠٢، رقم ٧٥٥٤ من طريق وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٦ من طريق مالك. قال عبد الله: سمعت أبي يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل، المرأة تعادل الرجل بجراحها كجراحته، إلى ثلث الدية، ثمّ هي على النصف. قال أبي: إذا زاد على ذلك إلى حديث ربيعة عن سعيد بن المسيّب. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٩، رقم ١٥٠٨. قال ابن قدامة: ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. المقنع ٣/٣٩٠، المغني ٧/٧٩٧، المحرر ٢/١٤٥، الفروع ٦/١٧، المبدع ٨/٣٥٠، كشاف القناع ٦/٢٠، وقال المرداوي معلقاً: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب. الإنصاف ١٠/٦٣. وعنه: المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقاً، كالزائد على الثلث. الإنصاف ١٠/٦٣، الفروع ٦/١٧، المبدع ٧/٣٥١.