٦٥٥-١ قلت [لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله-] ٢: يجزيه٣ الزكاة في صنف واحد؟
قال: أن٤ يفرق٥ أحب إليّ، ويجزيه في صنف واحد٦.
قال إسحاق: كما قال٧، إلا المؤلفة [قلوبهم] ٨ والعاملين، فإن
١في ظ كتب قبل هذه المسألة بخط بارز وسط السطر: [الجزء الثاني] ثم كتب تحته: [فيه بقية الزكاة، وباب الصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه باب الصيام] على أن كلمة الصيام الأخيرة ليست واضحة في ظ، وهي ظاهرة في م، ثم كتب بعد ذلك: [... ابن منصور المروزي قال: قلت لأبي عبد الله...] الخ، وموضع النقط الأولى مطموس في ظ، وفي م بيَّض له، فقال: بياض بالأصل، إلا أنه كتب إسحاق ابن منصور ... الخ. ٢من ظ، وليست في ع. ٣من ع، وفي م: [تجزئ] . ٤من ظ، وفي ع: [لأن] . ٥من ظ، وفي ع سقط حرف القاف. ٦هذا المذهب، نصَّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه: يجب استيعاب الأصناف كلها. انظر: المقنع ١/٣٥٢، والفروع ٢/٦٢٦، والإنصاف ٣/٢٤٨، والمبدع ٢/٤٢٨-٤٢٩، وراجع: معالم السنن ٢/٥٩. ٧من ع، وفي م: [قلت: إنما قال] بدلاً من: "قال إسحاق: كما قال". ٨من ع، وليست في ظ.