فصير٢ أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق٣.
قال إسحاق: لا نعلم شيئاً مما وصف يؤكد قول من يقول: لا يقصر إذا سافر أكثر من مسيرة ثلاث؛ لأن إقامة النبي صلى الله عليه (وسلم) ٤ كان قدر ما وصف، فلا٥ بيان فيه أن لو كان
١ روى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشراً". صحيح مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها ١/٨٤١ (١٥) . صحيح البخاري، في كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ٢/٣٨. ٢ في ظ (فصير) مكررة وفي ع (قصر) . ٣ أيام التشريق: هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة؛ سميت بذلك لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس أي يقدد ويبسط في الشمس ليجف، وقيل: لأن الهدي والأضاحي لا تذبح حتى تشرق الشمس أي تطلع. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٢٦٤، مجمل اللغة ٣/٥٢٧، لسان العرب ١٠/١٧٦. ٤ كلمة (وسلم) إضافة من ع. ٥ في ع (ولا) .