١ نقل عنه عدم الجهر بالبسملة في الصلاة: عبد الله في مسائله ص٧٥، ٧٦ (٢٧٠، ٢٧٢) ، وصالح في مسائله ١/٤٨٠ (٥١١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٥٢ (٢٤٧) ، وأبو داود في مسائله ص٣٠. والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي لا يجهر بالبسملة في الصلاة، سواء قلنا: هي آية من الفاتحة أو لا. وروي عن أحمد: أنه يجهر بها. وعنه: أنه يجهر بها في النفل فقط. وعنه: يجهر بها في المدينة المنورة. انظر: الفروع ١/٣٠٤، الإنصاف ٢/٤٨، ٤٩، كشاف القناع ١/٣٩١. ٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٤، شرح السنة ٣/٥٤، الاعتبار للحازمي ص٥٦. ٣ نقل عنه: الجهر بالبسملة النووي في المجموع ٣/٣٠٠، وقال ابن المنذر- بعد أن نقل قول إسحاق بالتخيير بين الجهر والإسرار-: (وكان يميل إلى الجهر بها) . الأوسط ٣/١٢٩، وانظر: حلية العلماء ٢/٨٧.