ولقد قال ابن المبارك وجرى ذكر من بلي١ بالرأي في عصر سفيان٢ قال: ما رأت عيناي قط أعلم من سفيان، ثم ذكر لابن المبارك مسائل كثيرة، قالها سفيان مخالفة، من ذلك: رفع الأيدي في المكتوبات إذا ركع، وإذا رفع رأسه.٣
فقال٤: ما يمنع هؤلاء الذين لا يرفعون إلا الكسل، حتى أنه قال: وما للشيخ٥ - قال أبو محمد٦: - يعني أبا٧ حنيفة - وذكر أن من رفع يديه عند الركوع يريد أن يطير٨ فقال ابن المبارك له: أيريد أن يطير٩ إذا استفتح. إن كان إذا رفع عند
١ في الأصل: "يسأل الرأي"، والمثبت من: (ظ) . ٢ هو: الثوري. ٣ مذهب سفيان عدم الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. انظر: جزء رفع اليدين للبخاري: ١٦٤، واختلاف الفقهاء: ١٢٨، والتمهيد: ٩/٢١٣، ٢٢٩. ٤ أي: ابن المبارك. ٥ في الأصل: "يوماً يمسح"، والمثبت من: (ظ) . ٦ هو: الطيالسي. راوي المسائل عن الكوسج. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٥٠٩) . ٧ في الأصل: "أبو". ٨ في الأصل: "يكبر". ٩ في الأصل: "يكب"ر.