قال إسحاق: كما قال. لأن الفيء هو فيما صولح عليه أو أخذ عنوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح.
قال إسحاق٣: الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة للغني والفقير في العطية، لأنه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبداً، وإن احتملوا ذلك.
١ أخرجه بهذا اللفظ والاختصار عبد الرزاق: ١١/١٠١، ويحيى بن آدم في الخراج: ٢٠، وابن زنجويه في الأموال: ١/١١٠. وأخرجه مطولاً بنحوه: أبو عبيد في الأموال: ٢٣، وأحمد في المسند برقم "٢٩٢". وانظر: الدر المنثور: ٨/١٠٣. ٢ قال في المغني: ٩/٢٩٨: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم اليوم، أن العبيد لا حق لهم في الفيء. وظاهر كلام أحمد والخرقي: أن سائر الناس، لهم حق في الفيء، غنيهم وفقيرهم. ا. هـ وعن أحمد أنه يقدم المحتاج. واختارها شيخ الإسلام، وقال: هي أصح الروايتين عن أحمد. انظر: مجموع الفتاوى: ٢٨/٥٦٧، والفروع:٦/٢٩٠، والإنصاف: ١٠/٣٢٦، ٣٢٧. ٣ هو الكوسج. راوي المسائل.