١ قال في الإنصاف: ١/٤٧٦: والصحيح من المذهب إباحة الخز. نص عليه، وفرق الإمام أحمد - أي: بينه وبين الحرير - بأنه لبسه الصحابة، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء. وانظر: المغني: ٢/٣٠٩، وشرح العمدة "كتاب الصلاة": ٢٩٩، والفروع: ١/٣٤٩. ٢ الملحم: جنس من الثياب. ولحمة الثوب: بضم اللام وفتحها: أعلاه. والسّدَى: أسفله. اللسان: ١٢/٥٣٨. ٣ روى عنه حنبل كما في تهذيب الأجوبة: ١٧١: أكره لبس الملحم، وروى عنه ابن هانئ: ٢/١٤٧ قال: سألته عن الملحم؟ فقال: أما للرجال فلا، ومثله روى المروذي في الورع: ١٦٩. فلعله المراد بالخز بالمعنى الحادث وهو ما تكون لحمته من الحرير أي غالبه. وهذا لا يجوز لبسه في المذهب. كما في الإنصاف: ١/٤٧٥.