قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس - رضي الله عنهما -،١ فإن تراجعا كانا على ثلاث.٢
قال إسحاق: كما قال. إلا أن يسمي في الخلع طلاقاً، فهو على ما سمى، والطلاق بعد الخلع ليس بشيء، لأن العدة وغير العدة سواءٌ إذا بانت [منه] ٣
[١] قول ابن عباس في هذا؛ أخرجه ابن أبي شيبة: ٥/١١٢، وعبد الرزاق في المصنف: ٦/٤٨٥-٤٨٧ بعدة ألفاظ. وكذا ابن حزم في المحلى: ١١/٥٨٨، ٥٨٩ وأحد ألفاظه: الخلع تفريق وليس بطلاق. وأخرجه البيهقي: ٧/٣١٦. قال ابن حجر في الفتح ٩/٣٦٩: صح ذلك عن ابن عباس. ٢ هذا هو المذهب أن الخلع فراق ولا يحسب من الطلاق. لكن بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق. انظر: المغني: ١٠/٢٧٤، وشرح الزركشي على الخرقي: ٥/٣٦٠، والمبدع: ٧/٢٢٦، والإنصاف: ٨/٣٩٢. ٣ الزيادة من: (ظ) .