حدثنا أسباط ١ قال حدثنا مطرف عن عامر أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل: قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله كله فهو جائز. ٢
قلت لأحمد: ٣ كذاك تقول؟
قال: نعم. ٤
١ هو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم، أبو محمد ثقة ضعف في الثوري. مات سنة مائتين. تهذيب التهذيب ١/٢١١، وتقريب التهذيب ص ٢٦. ٢ والأثر رواه سعيد بن منصور ١/١٠٠، باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، برقم ٢٠٦. وابن ابي شيبة في المصنف ١١/٤١٢، كتاب الفرائض من قال: إذا أسلم على يديه فلس له من ميراثه شيء، برقم ١١٦٣٣. والثوري في الجامع من طريق سفيان الثوري عن مطرف، كما في فتح الباري ١٢/٤٦. وإسناده صحيح. ٣ في العمرية سقط "لأحمد". ٤ قال أبو داود السجستاني ذكرت لأحمد حديث تميم الداري في رجل يسلم على يدي رجل، قلت: تذهب إليه؟ قال: ما أجْتَرِئُ عليه. مسائل أبي داود ص ٢١٩. وللإمام أحمد رحمه الله روايتان: إحداهما: إن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه. والثانية: يرثه. المغني ٦/٣٨٠.