إبراهيم ١ عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالوا في زوج، وأم، [ع-١٦٦/أ] وإخوة لأم، وأخوات لأب وأم إنهم ٢ كانوا يشركون بين الإخوة والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون لم يزدهم الأب إلا قرباً، وكانوا يجعلون ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ٣.
١ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي. ٢ في العمرية بلفظ "وأنهم". ٣ رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا: للزوج النصف، وللأم السدس، واشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث، وقالوا ما زادهم الأب إلا قرباً. السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٦، كتاب الفرائض، باب المشركة وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢٥١، كتاب الفرائض برقم ١٩٠٠٩ مختصراً من الطريق السابق. وسعيد بن منصور في سننه ص ٥٧، باب المشركة. والدارمي في سننه ٢/٣٤٧، كتاب الفرائض، باب في المشركة. وإسناد الأثر ضعيف لانقطاعه، فإبراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة. انظر المراسيل ص ١٤.