عليه وسلم، ١ وأصحاب النبي صلى الله عليه [ظ-٩١/أ][وسلم رضي الله عنهم] . ٢
١ عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: " قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدوّ غداً وليست معنا مدى، فقال: اعجل، أو أَرن، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكُلْ، ليس السن والظفر وسأحدثك؛ أمّا السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة"، وأصَبْنا نهبَ إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا". الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم: (٥٥٠٩) ، فتح الباري: ٩/٦٣٨، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم، فهو بمنزلة الوحشي. وأخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٥٥٨، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكلّ ما أنهر الدم، إلاّ السنّ والظفر، وسائر العظام برقم: (١٩٦٨) . كلاهما من طريق سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ند من البهائم، فهو بمنزلة الوحشي وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: ٩/٦٣٨. ٢ قد ذكر ابن حجر رحمه الله نص الآثار عن الصحابة المذكورين رضوان الله عليهم في كتابه فتح الباري: [٩/٦٣٨-٦٣٩. []] وراجع: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٨٥-٣٨٦، ومصنف عبد الرزاق: ٤/٤٦٨.