قال إسحاق: أما حلق الرأس فسنة، وأما الدم: فالزعفران ١
١ لما روى عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران". الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٣/١٠٧، كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، حديث رقم ٢٨٤٣، والبيهقي في [] سننه ٩/٣٠٢-٣٠٣، كتاب الضحايا، باب لا يمسّ الصبي بشيء من دمها. والحاكم في المستدرك ٤/٢٣٨، كتاب الذبائح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. مستدرك الحاكم ٤/٢٣٨. قال الألباني: وافقه الذهبي. وعقب على الحاكم بقوله: إنما هو على شرط مسلم وحده؛ فإنّ الحسين بن واقد لم يخرّج له البخاري إلاّ تعليقاً. وذكر للحديث شاهداً. انظر: إرواءَ الغليل ٤/٣٨٩.