قال إسحاق: هو على الدية، وليس على العمد، لأنّي لا أقيد بالقسامة أحداً. ٢ لقول عمر [رضي الله عنه:] يوجب العقل
١ روى البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج وفيه: فذكروا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم: "أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم"؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ وفي لفظ: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فيحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا بمسلمين. وفي لفظ: كيف نقبل أيمان كفار؟ فوداه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: بمائة من إبل الصدقة. رواه البخاري في الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال ٧/١٠٦، وفي الديات، باب القسامة ٨/٤٢، وفي الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله ٨/١١٩، ومسلم في القسامة، باب القسامة ٢/١٢٩١، رقم ١٦٦٩. ٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦١٠، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٥٧. والرواية الثانية عن الإمام إسحاق رحمه الله بإيجاب القود إذا كملت شروطها، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/٢٣٥.