قال أحمد: نعم، القصاص بين الرجال والنساء في قليل أو كثير، إن قطع يدها، قطعت يده، وإن قتلها قتل بها، وكلّ شيء من القصاص، فهو بينهما. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
١ قال الخرقي: ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، ومن كان بينهما في النفس قصاص، فهو بينهما في الجراح. قال ابن قدامة: وجملته: أنّ كلّ شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى القصاص بينهما في الأطراف. مختصر الخرقي ص ١٧٦، والمغني ٧/٦٧٩، والفروع ٥/٦٣٩، والإقناع ٤/١٧٥، والإنصاف ١٠/١٤، وقال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. واستدلّوا بعموم الكتاب والسنة. كقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} سورة المائدة، آية ٤٥. ومن السنة ثبت أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم: "قتل يهودياً رضّ رأس جارية من الأنصار"، سبق تخريجه بمسألة رقم (٢٣٦٣) . وكقوله صلّى الله عليه وسلّم: "كتاب الله القصاص" سيأتي تخريجه بمسألة رقم (٢٤٨٨) . ٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٢٣، وابن نصر في اختلاف العلماء ٦٤/أ، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٤٨، وابن قدامة في المغني ٧/٦٨٠.