قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة [لاعن] ٢ بينهما، وإذا قال: هذا الحبل ليس مني، ينتظر بها حتّى تضع، لعله يدعيه. ٣
١ قال ابن مفلح: من أقر بطفل، أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه. الفروع ٥/٥٣٠. ٢ في النسختين بلفظ "لعن"، والصواب ما أثبته، أي لاعن الحاكم بينهما. ٣ قال في الإنصاف: وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتّى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن. قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي عليه عامة الأصحاب. الإنصاف ٩/٢٥٥، وكشّاف القناع ٥/٤٠٣. وقد تقدمت المسألة في كتاب النكاح والطلاق، برقم (١٢٤٤) .