قال أحمد: إذا قال: كانت لك عندي مائة دينار - وليس بينهما بينة – فقضيتك منها خمسين ديناراً، فالقول قوله إذا كان كلاماً في نسق واحد.
قال إسحاق: كما قال١.
١ قال الخرقي في مختصره ٩٩: من ادعى عليه بشيء فقال: قد كان له عليّ وقضيته: لم يكن ذلك إقراراً. وفي رؤوس المسائل ٢٦٩ قال: لم يلزمه شيء، لأنه فسر الإقرار بما يحتمله، أشبه إذا قال: له ألف إلا خمسين. وفي المغني ٥/١١٨: ذكر أنه إذا قال عليّ مائة وقضيته منها خمسين كما لو قال له عليّ مائة وقضيتها ففي ذلك روايتان: إحداهما: أن هذا ليس بإقرار، اختاره القاضي وقال لم أجد عن أحمد رواية بغير هذا. والثانية: أنه مقر بالحق مدعٍ لقضائه، فعليه البينة بالقضاء، وإلا حَلَفَ غريمه وأخذ. ووجه قول الخرقي: أنه قول متصل، يمكن صحته، ولا تناقض فيه، فوجب أن يقبل، كاستثناء البعض، وفارق المنفصل، لأن حكم الأول قد استقر بسكوته عليه، فلا يمكن رفعه بعد استقراره.