قال: لا أعرفه، إذا بلغه ينبغي له أن يطلب ساعة يبلغه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لابد من الطلب حين يسمع حتى يعلم طلبه، ثم له أن يخاصم، ولو بعد أيام.١
١ قال في المحرر ١/٣٦٥: خيار الشفعة على الفور: بأن يُشْهِدَ ساعة علمه بالطلب، أو يبادر فيه بالمضي المعتاد إلى المشتري، فإن تركهما لغير عذر: سقطت شفعته، وعلى أنه على التراخي كخيار العيب. وعلل في شرح المنتهى ٢/٤٣٦: بأن الأخذ بالتراخي يضر بالمشتري لعدم استقرار ملكه على المبيع، والمطالبة بها على الفور ساعة يعلم هو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف ٦/٢٦٠، وقد ذكر رواية ابن منصور هذه. وعن أحمد رواية: أنها على التراخي مالم يرض كخيار العيب. والمشهور عن الإمام أحمد هي الرواية الأولى. وانظر أيضاً: العمدة وشرحها ٢٧٨، وشرح المفردات ٢/٤٩، والمذهب الأحمد ١١٥. وقد ذكر ابن حزم في المحلى ١٠/١٨ قول سفيان هذا، وأخرج عبد الرزاق، عن الثوري أنه قال: الشفعة للكبير، والصغير، والأعرابي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، فإذا علم بثلاثة أيام، فلم يطلبها: فلا شفعة له وإذا مكث أياما ثم طلبها، وقال: لم أعلم أن لي شفعة: فهو متهم. انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب هل للكافر شفعة وللأعرابي ٨/٨٤.