قال: يرد عليه١ غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه٢.
قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:٣ "يردها ويرد معها صاعاً".
قال إسحاق: كما قال.٤
قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج٥ له بالضمان على حديث عائشة.
قال إسحاق: كما قال.٦
قلت:٧ قال الثوري: يردها ونماءَها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.٨
١ في الأصل "منه" والصواب ما أثبتناه. ٢ ذكر هذا عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الضمان مع النماء ٨/١٧٧. ٣ كلمة "قال" ناقصة من نسخة ع. ٤ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٠٣) ، وحديث المصراة تقدم تخريجه في المسألة رقم: (١٨٠٧) ، كما سبق تعريف المصراة في المسألة رقم (١٨٠٣) . ٥ في نسخة ع: "فالخراج" بدل "فإن الخراج". ٦ سبق تحقيق هذه المسألة وتخريج الحديث عند المسألة رقم (١٨٠٣) . ٧ كلمة "قلت" غير موجودة في الأصل. ٨ قول الثوري هذا ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الضمان مع النماء ٨/١٧٧.