وهذا لمن يقول: الشفعة بالجوار، ونحن نقول: الشفعة بالخليط.١
١ في ع: (للخليط) . وكلا اللفظين وارد فقوله بالخليط: يقصد المال المختلط عينه أن فيه الشفعة. وقوله: للخليط يقصد بذلك الشريك نفسه. وقد نص الإمام أحمد على حق الخليط في الشفعة دون غيره، وذلك في مسائل ابنه عبد الله ٢٩٨، وأبي داود ٢٠٣، وابن هانىء ٢/٢٦، وابنه صالح ورقة ٤٧. وقال في موضع آخر من مسائل صالح ورقة ٤٢: الناس مختلفون في الشفعة، فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا صرفت الطرق، وعرف الناس حدودهم، فلا شفعة إلا للخليط، ولا شفعة للجار. وقال أهل العراق: للجار شفعة. وقال بعضهم: إنما تكون الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا، وبمثل ذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/١٥٠.