قال: أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فهو على كمال الحج به يكمل الحج، وقوله: الحج عرفة (يشبه) ٢ قوله: "من أدرك من الصلاة [ركعة] ٣ فقد أدركها"،٤ فإن أفسدها شيء أليس
١ ولفظ حديثه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تفثه". أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد سبق تخريجه أيضاً في المسألة (١٤٣١) . ٢ في ع "شبه". ٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لموافقة الحديث. ٤ أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة ١/١٤٥. ومسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ١/٤٢٣، حديث٦٠٧. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك الإمام ساجداً ١/٥٥٣، حديث ٨٩٣، وابن ماجة بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك" في باب من أدرك من الجمعة ركعة ١/٣٥٦، حديث١١٢٢.