قال إسحاق:[هذا١] جائز، لا يقع الطلاق أبداً ما لم يسمها بعينها، وقّت أو لم يوقّت، وإذا سماها حنث٢، وإن فعل لم آمره بفراقها.
قلت: قال: وإذا قال: من بني آدم فليس يوقت يتزوج٣؟
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال٤.
١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام. ٢ أي: ولو سماها لا يقع الطلاق إذا تزوجها، لكنه إذا لم يطلق بعد تزوجه إياها حنث في يمينه. وانظر: عن قول الإمام إسحاق في شرح السنة: ٩/٢٠٠, والإشراف: ٤/١٨٥, والاستذكار، لوحة ٢١٢, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٤٣, وفتح الباري: ٩/٣٨٦. ٣ فهذه المسألة خارجة عن شرطي الإمام سفيان في جواز تعليق الطلاق قبل النكاح، فلا يصح تعليق الطلاق فيها، بل يتزوج ولا تطلق. ٤ لا تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة عند الإمامين أحمد وإسحاق، فإنهما لم يشترطا في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح شرطاً.